خبراء المستقبل المغاربي

طلبة جامعيين مقاولين و دكاترة باحثين و للاقتصاد الوطني قاطرين

الجامعـــة الجزائريــة الرياديــــة 2025

 

الدكتور اسحاق خرشي أستاذ جامعي وخبير اقتصادي

في اطار مواصلة الجهود الرامية لجعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني و في خطوة أخرى جديدة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر لجعل الطلبة مقاولين و الدكاترة باحثين و للاقتصاد الوطني قاطرين و مؤثرين، تم صدور قرار وزاري خاص باستحداث لجنة تقنية للتكوين و المرافقة على مستوى حاضنات الأعمال لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي، و هي تعنى ب تسهيل انشاء الشركات الناشئة للطلبة المبتكرين و مرافقتهم الى غاية اطلاق مشاريعهم الابتكارية في خطوة عملية فعالة لخلق جيل جديد من المقاولين. كما قامت وزارة التعليم العالي و البحث العمي باستحداث نشاطات بحث جديدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه غير الاجراء لتثمين نتائج البحث العلمي و التوجه نحو التصنيع و التسويق، خدمة للاقتصاد الوطني.

استحداث لجنـــة تقنيـــة للتكويـــن و المرافقـــة… مزيد من الدعـــم للمشاريـــع الابتكاريـــة

تهدف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من خلال إنشاء اللجنة التقنية، إلى تعزيز ضمان تكوين وكذا مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية المسجلين لدى الحاضنات المنشأة لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مؤسساتهم الناشئة، و تكلف اللجنة التقنية بما يأتي:

– إحصاء وكذا جرد المشاريع المبتكرة من قبل الطلبة الجامعيين وخريجي المؤسسات الجامعية التي تم توطينها لدى الحاضنات المنشأة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

– المشاركة في التوجيه الأمثل للطلبة نحو مواضيع مذكرة تخرج مستحدثة المؤسسات ناشئة

– انتقاء أحسن المشاريع المبتكرة وأكثرها قابلية للتحول في شكل مؤسسات ناشئة، لاسيما من خلال اعتماد معايير انتقاء تستجيب للمعايير المعتمدة عالمياً.

– ضمان دورات تكوينية متخصصة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة في مجالات التسويق والتسويق الرقمي، تسيير ( مناجمنت المؤسسات الناشئة أليات التمويل المتاحة في الجزائر).

– كيفيات اعداد دراسات السوق وتحضير البطاقة التقنية والاقتصادية للمشاريع اعداد مخطط الاعمال ونموذج مخطط الأعمال.

– الإجراءات الإدارية والقانونية، لاسيما إجراءات استخراج السجل التجاري لإنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر.

– الترويج والتسويق للمشاريع المبتكرة في مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات المختلفة السعي و إلى البحث عن أسواق لمشاريعهم.

– الوقوف على عملية انشاء المؤسسات الناشئة فعليا لاسيما من خلال:

• وضع الشكل القانوني الأساسي للشركة.

• القيد الرئيسي في السجل التجاري.

• القيد الثانوي لإنشاء شركة.

• استخراج البطاقة الضريبية.

• إشهار الشركة الناشئة عبر نشرها في الجرائد.

• تسجيل اسم الشركة وشعارها.

• إجراءات تسجيل الشركة في صندوق الضمان الاجتماعي.

• اقتراح وكذا المشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى بعث الفكر الابتكاري وترقيته بالاتصال مع المصالح المختصة.

• المساهمة في مجهودات البحث حول مصادر تمويل المشاريع الابتكارية وتجسيدها فعليا في شكل مؤسسات ناشئة واقتراحها على البيئات المختصة.

و تتشكل اللجنة التقنية من خبراء ومختصين، تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول مؤسسة الالحاق. و يمكن للجنة التقنية الاستعانة بكل شخص ذو كفاءة يمكنه مساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها، كما تعد اللجنة التقنية تقارير دورية، تتضمن لاسيما نتائج أعمالها وتوصياتها، تبلغ إلى رئيس المصلحة المشتركة للبحث الحاضنة كل ثلاثة أشهر. و تسهر اللجنة التقنية في إطار أداء مهامها، على ضمان التنسيق الجيد بين الحاضنة ومؤسسة الحاقها وكذا مع الهيئات ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها.

عقود البحث العلمي للدكاترة غير الأجراء… لتثمين البحوث العلمية والإعداد للتصنيع والتسويق.

في اطار الجهود المتواصلة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للتنمية و للاقتصاد الوطني، منحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء للعمل في إطار التعاقد لمدة 3 سنوات في مختلف مراكز البحث العلمي مقابل أجر شهري قيمته 6 ملايين سنتيم، و يعد هذا مكسبا للقطاع و للدكاترة غير الأجراء على حد سواء، إذ تهدف لامتصاص البطالة وسط نخبة المجتمع، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة لولوج مجال البحث العلمي والمشاركة في المسابقات مستقبلا للتوظيف في مناصب دائمة سواء في الجامعة أو مراكز البحث .

و تحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة اجنبية معترف بمعادلتها من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص المتعاقدون”.

كما يمكن للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص المؤسسة، أن توظف عند الحاجة. بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق المستوى تأهيلهم وتخصصهم.

شروط الترشــــح و الانتقــــاء

و يشترط في المترشح لممارسة انشطة البحث في كيانات البحث أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة اجنبية معترف بمعادلتها، و أن يكون ذي جنسية جزائريةو يتمتع بحقوقه المدنية، اضافة الىأن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية و أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا الشروط العقد، كما يشترط أن الا يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف الاخلاقيات وظيفة البحث العلمي و الا تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.

التعاقــــد و التوظيــــــف

يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة. و تنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على اساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، ويبرم هذا العقد حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتم تجديد عقد العمل يتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.

يجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين المؤسسة والمتعاقد على الخصوص، ما يأتي :

– بيانات اطراف العقد التي تتضمن على الخصوص اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية.

– مدة العقد، ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين.

– طبيعة علاقة العمل.

– تاريخ ومكان إبرام العقد.

– الحجم الساعي.

– مكان العمل.

– قيمة المكافاة وكيفيات دفعها.

– كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد.

– شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه

– طرق تسوية النزاعات.

كما يحدد ما يأتي :

– محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها، وأحال ولغة الإنجاز

– برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه

– كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها.

– احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

– يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة مرفقا بعقد النجاعة سنويا.

كما يكلف المتعاقد الذي تم توظيفه في المؤسسة. في إطار بنود العقد، بتنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها وضمان التسيير العلمي المشاريع البحث المكلف بها، اضافة الى المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها و المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة. اضافة الى ذلك يكلف المتعاقد بالمساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها و المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية. لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم. ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مريحة أو القيام بأنشطة البحث يوقت جزئی، طبقا للتنظيم المعمول به.كما تعود ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد إلى المؤسسة.

حالات فســـخ العقـــد

زيادة على الواجبات المنصوص عليها في العقد، يخضع المتعاقد للالتزامات العامة التي يخضع لها الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون، وكذا إلى ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية. كمايجب على المؤسسة أن تضمن المتابعة والتقييم السنوي لأنشطة البحث العلمي المنصوص عليها في العقد على أساس مؤشرات علمية محددة.

يجب على المتعاقد أن يقدم إلى المؤسسة المستخدمة نتائج نشاطاته البحثية مباشرة بعد إنجازها وتقرير ا سنويا عن نشاطاته العلمية، وتقريرا عن مدى تقدم الأنشطة المكلف بها. يمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو يطلب من أحد الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المحددة فيه، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

كما يمكن المؤسسة المستخدمة فسخ العقد بدون تعويض ، خصوصا في الحالات الآتية:

– التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدنه شهران (2)

– ارتكاب المتعاقد خطا مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث يثبت إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها، وذلك دون إشعار مسبق.

– إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له بمواصلة ممارسة نشاطاته.

– غياب المتعاقد لمدة عشرة (10) أيام متتالية، دون مبرر رغم الإعذار

– إذا لم يلتحق المتعاقد بالمؤسسة المحددة في العقد.

– يجب على المتعاقد أن يبلغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين (2) من تاريخ تقديم استقالته بتادية المهام المنوطة به بانتظام.

المكافأة الماليـــــة للباحــــث المتعاقد

توضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما من مكافأة بعد أداء الخدمة، متطلبات التأمينات الاجتماعية اضافة الى العطل والغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية.

يستفيد المتعاقد الموظف وفقا لأحكام هذا المرسوم، من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار (60.000 دج)، توزع كما يأتي :

– جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار (40.000) دج)

– جزء متغير قدره عشرون ألف دينار (20.000 دج) يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.

تدفع المكافأة كل ثلاثة (3) أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى